الشهيد الثاني
517
مسالك الأفهام
وإن وجدها في غير الحرم عرفها حولا إن كان مما يبقى ، كالثياب والأمتعة والأثمان ، ثم هو مخير بين تملكها وعليه ضمانها ، وبين الصدقة بها عن مالكها ، ولو حضر المالك وكره الصدقة لزم الملتقط ضمانها إما مثلا وإما قيمة ، وبين إبقائها في يد الملتقط أمانة لمالكها من غير ضمان .
--> ( 1 ) في ص : 544 . ( 2 ) راجع الصفحة السابقة . ( 3 ) انظر الوسائل 17 : 349 ب " 2 " من أبواب اللقطة ح 2 و 14 ، وص : 368 ب " 18 " . ( 4 ) راجع الصفحة السابقة . ( 5 ) في " ذ ، د ، خ " : العقلي . ( 6 ) نقله بهذا اللفظ ابن قدامة في المغني 6 : 354 ، وأخرجه بلفظ آخر الدارقطني في سننه 4 : 182 ح 35 ، والهيثمي في مجمع الزوائد 4 : 168 .